يجب على المؤسسات الصناعية و التجارية، و المهن الحرّة، و التعاضديات و الشركــات المدنيــة و النقابات والجمعيات و المنظمات العالمية و البعثات الدبلوماسية المتواجدة بالتراب التونسي القيام بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2018، و ذلك في أجل أقصاه 15 جانفي 2019

.

بالنسبة للاشتراكات مجموع عناصر الأجور و الرّواتب و المنح و غيرها من المنافع النقدية و العينية المرتبطة بصفة الأجير

: حددت نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي بـ 25,75 % موزعة كما يلي

16,57على كاهل المؤجر –

9,18% على كاهل الأجير –

.يتحمل المؤجر نسبة الاشتراكات بنظام جبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية. و تتراوح هذه النسبة بين  0,4 % و 4 % حسب النشاط الاقتصادي.

بالنسبة للعامل غير الأجير الذي يمارس بصفة أساسية نشاطا مهنيّا لحسابه الخاص أو بصفته وكيلا في القطاع غير الفلاحي

كما أنه على العاملين لحسابهم الخاص (وكيل شركة، طبيب، محامي، مهندس…) دفع اشتراكاتهم بعنوان نفس الثلاثية في نفس الآجال، على أن يحترم شريحة الدخل المنتمي لها.

حددت نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي بـ  14,71% يتحملها العامل غير الأجير كاملة.

     : و فيما يلي تقديم لمختلف هذه الشرائح و المبالغ الواجب دفعها بعنوان كل شريحة

الانخراط بنظام جبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل اختياري. تتراوح نسبة الاشتراك بين % 0,4و 4 حسب النشاط المهني للعامل غير الأجير.

 

خطايا التأخير

يتحمل المؤجر الذي لم يقم بدفع اشتراكاته في الآجال القانونية خطايا تأخير بنسبة  1 % عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر في صورة تقديمه الطوعي للتصاريح بالأجور. وفي غياب التصاريح بالأجور تضاف خطية بـ 0,5 % عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.

 

يجدر التذكير أن هناك فئات أخرى، تتمتع بأنظمة تفاضلية، تختلف من حيث النسب و الآجال على ما هو مذكور أعلاه.

 

 

محمد سحنون

خبير محاسب

عضو هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية